تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
ليس خصوص من ذكر ، كيف وقد ثبت وجوب التمام على كثير من افراد المسافرين ، مع أن ذلك العنوان الوجودي المفروض اي الحاضر بنفسه مسبوق بالوجود فيستصحب ذلك ، ولا حاجة إلى اثباته باستصحاب عدم المسافة والسفر . فالأظهر البقاء على التمام حتى تثبت المسافة . واما الاستدلال له بأنه في مورد تعليق حكم على امر وجودي - كالترخيص الثابت لمال الغير عند طيب نفسه - نفس الدليل المثبت له بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوته في مرحلة احراز موضوعه ، وعليه ففي المقام بما ان وجوب القصر رتب على السفر الذي هو امر وجودي ، فيستكشف من دليله دخل احراز السفر في ثبوته ، فمع عدم الاحراز والشك يبنى على التمام . فيرد عليه ما ذكرناه في هذا الشرح غير مرة من عدم تمامية هذه الكبرى الكلية ، بل المستفاد من الدليل ليس الا ترتب الحكم على الموضوع النفس الامري الواقعي بلا دخل للإحراز فيه . مع أنها لو تمت فإنما هي في الاحكام الترخيصية المعلقة على الأمور الوجودية لا غيرها ووجوب القصر ليس منها ، فالصحيح ما ذكرناه . ثم إنه إذا شك في المسافة فهل يجب الفحص عنها إذا لم يكن عسرا ، أم يجوز الرجوع الأصل بدونه ؟ وجهان اختار الشيخ الأعظم ( رح )
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335 | السيد محمد صادق الروحاني