شرح
أظهرهما : العدم : لعدم الدليل على حجيته .
ونسب إلى المحقق النائيني ( رح ) « 1 » القول بالثبوت ، واستدل له بان المسافة تقريبة لا تحقيقية فيكتفي فيها بالشياع الظني والشهرة في حصول التقريب بهما .
وفيه : ان أريد بهما ما يفيد العلم بالمسافة التقريبية وان أفاد الظن بالتحقيقية فهومتين ، الا انه خارج عن محل البحث ، وان أريد بهما ما يفيد الظن بالتقريبية فالحق عدم الثبوت ، لعدم الدليل على حجيتهما .
ثم إنه لو لم يكن شيء من الامارات المثبتة للمسافة وشك فيها وكانت الحالة السابقة العلم بعدم المسافة ، فهل يجب الجمع بين القصر والتمام ، أم يجب التمام ؟
وجهان ، قد استدل للأول بالعلم الاجمالي بوجوب أحدهما وهو يقتضي الجمع بينهما
وفيه : ان مقتضى استصحاب عدم تحقق المسافة وعدم كونه مسافرا شرعيا البقاء على التمام .
ودعوى « 2 » ان موضوع التمام انما هو الحاضر والمقيم ، واثبات أحد هذين العنوانين بالأصل من قبيل الأصل المثبت مندفعة بان الموضوع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) مستمسك العروة ج 8 ص 17 .