تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
وفيه : انه مبدأ لحكم السفر لا لموضوعه . فتحصل : ان العبرة بآخر البلد مطلقا .

في المسافة المستديرة

الخامس : إذا كان المسافة مستديرة : فتارة ليس له مقصد في البين . وأخرى يكون له مقصد في البين . اما في الصورة الأولى ، فالكلام يقع في موردين : الأول : في أن هذه المسافة هل هي ملفقة من الذهاب والاياب ، أم تكون امتدادية ؟ الثاني : في أن القوس المطوي يحسب من الثمانية أم لا ؟ اما المورد الأول فالظاهر أنها مسافة ملفقة لا امتدادية ، وذلك لان المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير والوصول إلى حد معين وفي الاياب الحركة من ذلك الموضع إلى مبدأ السير ، وهذان العنوانان يصدقان في المسافة المستديرة ، ويكون مبدأ الذهاب الخروج من البلد ومنتهاه النقطة المسامتة لمبدأ الحركة ، ومبدا الاياب تلك النقطة ومنتهاه مبدأ الحركة .