شرح
وجهان ، أقواهما الثاني : من جهة ان مقتضى نصوص الثمانية هو عدم كفاية أقل منها ، وقد خرجنا عن حكمها لحكومة نصوص التلفيق عليها ، فلا بد من الاقتصار على مقدار مدلول دليل الحاكم ، وهو انما يكون في الملفقة من الذهاب أربعة فراسخ والاياب كذلك ، ففي غير هذا المورد يرجع إلى مفهوم نصوص الثمانية .
مع أنه قد صرح في بعض نصوص التلفيق بان أدنى مايقصر فيه المسافر : بريد ذاهبا وبريد جائيا ، كصحيح معاوية المتقدم « 1 » .
وأما عموم التعلل فقد عرفت ما فيه .
فتحصل ان الأظهر عدم جواز القصر إذا كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فراسخ وان كان المجموع ثمانية .
في تعيين مبدأ المسافة
الرابع : اختلفت كلماتهم في تعيين مبدأ المسافة ، فعن جماعة ، بل المشهور « 2 » : ان مبدأها سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور له في البلدانهامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 208 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 456 ح 11158 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 1 ص 405 المشهور بين الأصحاب سيما بين المتقدمين الا انهم عبروا هنا بخفى جدران البلد بمعنى انه لا يجب عليه التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه اذانها / مدارك الأحكام ج 4 ص 407 قول أكثر الأصحاب / كتاب الصلاة ط . ق ص 388 للشيخ الأنصاري مبدؤها من اخر البلدة . . على ما صرح غير واحد .