ويجوز العكس .
شرح
وعلى ذلك فعلى نسخة الشبر دلالته على المدعى واضحة ، واما على سائر النسخ ، فلان المتبادر من قوله ( ع ) : وان كان ارفع منهم بقدر إصبع إلى آخره أو المتيقن منه إرادة ما يقرب من إصبع غايته إلى الشبر .
الثانية : دلالته على عدم الباس بما إذا كان العلو أقل من الشبر ، وتلك بناء على نسخة الشبر واضحة ، واما على سائر النسخ فان قلنا بان المتبادر منه ما يكون غايته الشبر فكذلك ، والا فللشك ، فيتمسك لعدم مانعيته باطلاقات أدلة الجماعة ، والأصل .
الثالثة : دلالته على عدم مانعية العلو إذا كان على وجه الانحدار حيث يكون العلو تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، والدليل عليه : ذيل الموثق ، هذا في علو الامام ، وعرفت اعتبار عدمه .
( ويجوز العكس ) اي لا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير بلا خلاف ظاهر فيه وعن جماعة دعوى الاجماع عليه « 1 » .
ويشهد له قوله ( ع ) في ذيل الموثق المتقدم : وان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أم غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان ارفع منه
هامش
( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 8 ص 65 بقوله : لا يضر علو المأموم من الامام مطلقا بالاجماع كما عن المنتهى ج 1 ص 366 ط . ق ذهب اليه علماؤنا وغيره كالمدارك ج 4 ص 320 قطع الأصحاب بجوازه .