شرح
الجماعة ، وعن التذكرة احتماله « 1 » ، ولم يتحقق صاحب الجواهر ( رح ) حكاية ذلك عنهما .
وكيف كان فلا شبهة في ذلك ، لعدم صدق الجماعة والاجتماع مع البعد المفرط ، وهذا مما لا كلام فيه .
انما الكلام في أنه إذا كان بينهما قدر ما لا يتخطى هل تنعقد الجماعة أم لا ؟
المنسوب إلى المشهور هو الأول « 2 » .
وعن الغنية « 3 » الثاني وادعى عليه الاجماع ، وعن أبي الصلاح « 4 » وجماعة من المتأخرين كأصحاب المدارك « 5 » والمفاتيح « 6 » والحدائق « 7 »
هامش
( 1 ) الظاهر أن المقصود الذكرى وقد نسبه في جواهر الكلام ج 13 ص 172 إليها . واما ما نقله عن التذكرة فالظاهر أنه وقع شبهة . راجع الذكرى ج 4 ص 430 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 3 ص 83 والمشهور المنع من التباعد الكثير ويستند في ذلك إلى العرف / مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 322 فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة .
( 3 ) غنية النزوع ص 89 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 144 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 4 شرح ص 322 .
( 6 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 48 حكاه عن مفاتيح الشرائع ج 1 ص 161 160 .
( 7 ) الحدائق ج 11 ص 105 قوله : . . . والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الحق الحقيق بالاتباع .