تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح

حد المسافة

وهي ثمانية فراسخ بلا خلاف فيه بيننا « 1 » . وعن داود الظاهري « 2 » : الاكتفاء بمجرد الضرب في الأرض . وعن بعض العامة « 3 » : اعتبار ضرب ثلاثة أيام . ويشهد للمختار : جملة كثير من النصوص كموثق سماعة في كم يقصر الصلاة ؟ قال ( ع ) : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ « 4 » . وصحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق ( ع ) عن التقصير ، فقال في بريدين أو بياض يوم « 5 » . وصحيح الكاهلي عن الإمام الصادق ( ع ) : التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا « 6 » - ونحوها غيرها الآتي بعضه .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 465 ذهب علمائنا أجمع . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 465 . . . وقال داود يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل . ( 3 ) راجع الحدائق الناضرة ج 11 ص 300 . ( 4 ) التهذيب ج 3 ص 207 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 452 ح 11142 . ( 5 ) التهذيب ج 3 ص 210 ح 15 / الوسائل ج 453 ح 11145 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 436 ح 1268 / الوسائل ج 8 ص 458 ح 11141 .