شرح
وقد يقال : بوجوب القصر عليه ، واستدل له بعموم الخوف الموجب للقصر لمثله ، وباستفادة حكمه منه بتنقيح المناط .
ولكن يرد على الأول : انه لو سلم التعميم في الخوف ، والبناء على أن ما في النصوص من التعبير باللص والسبع من قبيل التمثيل لا لخصوصية فيهما فإنما هو بالنسبة إلى ما كان من هذا القبيل لا مثل خوف فوات الوقت أو وقوع حائط ونحو ذلك كما لا يخفى .
ويرد على الثاني : عدم القطع بالمناط في مثل هذا الحكم التعبدي .
* * * * *