خمسة : أحدها :
شرح
وصنعه نبيه ( ع ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( ع ) - إلى أن قال - والصلاة في السفر الفريضة ركعتان الا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير ، الحديث « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
فلا وجه للتكلم في تفسير الآية الشريفة وشرح الجناح المذكور فيها .
وتنقيح الكلام في هذا الباب انما هو بالتكلم في فصول :
الأول : في الشروط
الثاني : في احكام صلاة المسافر .
الثالث : في قواطع السفر .
اما الأول ، فشروطه ستة وما في المتن من أنها ( خمسة ) ستعرف وجهه عند ذكر الشرط الثاني الذي هو الأول في المتن .
( أحدها ) : المسافة بلا خلاف فيه ، بل عليه اجماع علماء الاسلام كافة « 3 » ، بل هو ضروري .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 343 ح 1265 / الوسائل ج 8 ص 517 ح 11327 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 517 ب أن القصر في السفر فرض واجب لا رخصة .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 428 اجمع العلماء كافة / الحدائق الناضرة ج 11 ص 298 اجمع العلماء من الخاصة والعامة /