الباب الثامن : في صلاة المسافر يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط
شرح
الباب الثامن :
في صلاة المسافر
لا اشكال ولا خلاف في أنه ( يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط ) تأتي ، وفي ان السقوط عزيمة لا رخصة « 1 » . ويشهد لهما : - مضافا إلى الاجماع « 2 » - جملة من النصوص : كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، قلنا لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال ( ع ) : ان الله عز وجل يقول :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِفصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : قال الله عز وجلفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌولم يقل افعلوا . فكيف أوجب ذلك ؟ فقال ( ع ) : أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة :فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِماالا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه ،هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 466 اجماع منصوص
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 194 وهو قول علمائنا أجمع / وأكثر أهل العلم في السفر الجامع للشرائط / الحدائق الناضرة ج 11 ص 296