تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وفيه : انه الموثق حجة لا سيما إذا كان لعمار الذي ادعي الاجماع « 1 » على العمل برواياته ، والتهافت ليس في محل الاستدلال به ، ودلالته تامة كما ستعرف . ومجمل القول فيه : انه يدل على ثبوت الباس إذا كان علو الامام على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به إذا كان بقدر الشبر وازيد ، وعدم ثبوت الباس إذا كان أقل من الشبر ، أو كان العلو على وجه الانحدار فلنا دعاو ثلاث : الأولى : دلالته على ثبوت الباس إذا كان العلو تسنيميا وبقدر الشبر . والدليل عليه : ان كلمة ان في قوله ( ع ) : وان كان ارفع إلى آخره ، شرطية لاوصليه والا لزم المنع عن ارتفاع الامام ولو كان أقل من إصبع وهو بديهي الفساد . مضافا إلى أن هذا لا يلائم لعطف أو أكثر عليه ، لأنها لو كانت وصلية تكون مسوقة لبيان الفرد الخفي ، مع أنه ورد في بعض النسخ بالفاء . واما جزاؤها فليس قوله ( ع ) : فإن كان أرضا إلى آخره ، والا لزم المنع عن الارتفاع بأقل من إصبع في غير الأرض المبسوطة وهو خلاف الضرورة ، بل هو اما محذوف وهو قوله : جاز ، أو موجود وهو قوله : لا بأس .
هامش
( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 381 ، وفي نسخة أخرى لعدّة الأصول : ج 1 ص 150 .