تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والموتحل والغريق يصليان ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف
شرح
والظاهر من خبر البصري كفاية التكبير والتهليل . ومن مرسل ابن المغيرة وحسن بن عذافر المتقدمين كفاية التكبير . ولكن بما ان الفتاوى على ما قيل - متظافرة بتعينها ، ويمكن حمل التكبير على إرادة جنسه الشامل للتسبيحات الأربع ، فالأحوط عدم الاجتزاء بأقل منها ، والأولى إضافة الدعاء إليها تأسيا بالمحكي « 1 » من فعل أمير المؤمنين ( ع ) .

تتمة : [ في صلاة الموتحل والغريق ]

( والموتحل والغريق يصليان ) بحسب الامكان ، إذ الصلاة لا تدع بحال ، يؤميان للركوع والسجود ( ايماء ) كما تقدم في مبحث القيام . ( ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف ) بلا خلاف كما عن الرياض « 2 » ، لان الأصل في الصلاة التمام ، ولو خاف من استيلاء الغرق لو أتم صلاته وكان ذلك في ضيق الوقت يجوز له الترك اي ترك الصلاة .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 14 ص 183 . ( 2 ) رياض المسائل ج 1 ط . ق ص 248
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني