تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وان كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس
شرح
ثم إن الظاهر منه ان الامام لاينتظر الطائفة الثانية الا بالتسليم الا ان الظاهر جواز ، انتظارهم في التشهد كما يشهد له : خبر « 1 » الحميري المروي عن قرب الإسناد كما أن الظاهر عدم وجوب الانتظار وجواز مفارقتهم إياه ، لصحيح « 2 » عبد الرحمان . ( وان كانت ) الصلاة ( ثلاثية ) فهو بالخيار ( صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس ) كما صرح به غير واحد « 3 » ، وعن المنتهى « 4 » نسبته إلى علمائنا ، لورود الاخبار بكل من الكيفيتين ، والجمع بينها يقتضي القول بالتخيير . فمما يدل على الأولى صحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة « 5 » . ونحوه غيره « 6 » . ومما يدل على الثانية : صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 437 - 438 ح 11103 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 435 ح 11098 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 346 / رسائل الكركي ج 1 ص 124 ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ط . ق ص 402 ( 5 ) الوسائل ج 8 ص 436 ح 11100 . ( 6 ) الوسائل ج 8 ص 435 باب : استحباب الجماعة في الخوف وكيفيتها .