وشروطها ثلاثة ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم منهم العدو وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة
شرح
( و ) تنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في مواضع ثلاثة :
الأول : في ( شروطها ) وهي ( ثلاثة ) .
أحدها : ( ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم منهم العدو ) إذ مع قصورهم عن ذلك لا يجوز لهم الجماعة كذلك ، لاستلزامها الاخلال بالحراسة .
( و ) الثاني : ( ان يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ) ، والا انتفى المسوغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختيارا .
( و ) الثالث : ( ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة ) .
عن المدارك « 1 » : هذا الشرط مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب .
واستدلوا له بان النبي ( ع ) انما صلاها كذلك فيجب متابعته .
ولكن الأقوى تبعا للمصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » عدم اعتبار هذا الشرط ، لان فعل النبي ( ع ) وقع اتفاقا لا انه شرط ، ولا مانع من فعلها بدونه ، فلا وجه لتقييد الأدلة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 414 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 195 .