تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
والمتبادر إلى الذهن من الأدلة مشروعية التقصير في المواضع التي يكون الخوف فيها مقتضيا للتخفيف ، فلو كان في محل الخوف من غير أن يقتضي ذلك تخفيف الصلاة ، كما لو التجأ إلى البقاء في منزل الأعداء ولم يتفاوت حاله بين اشتغاله بالصلاة وعدمه فلا يشرع له التقصير . والظاهر أن المراد من القصر هو الذي يراد منه في حق المسافر ، فلا يقصر في الثنائية والثلاثية . ويشهد له : الأخبار الواردة في كيفية الاتيان بها جماعة الآتية . وخبر ابن المغيرة المتقدم . وما يظهر من صحيح حريز عن الصادق ( ع ) من القصر في الثنائية أيضا ، لاعراض الأصحاب عنه ، ومعارضته بما هو اشهر منه لابد من طرحه أو تأويله .

شروط هذه الصلاة وكيفيتها

وكيفية صلاة الخوف فرادى ظاهرة . واما كيفيتها جماعة فهي ثلاث مأثورة : صلاة بطن النخل ، وصلاة عسفان ، وصلاة ذات الرقاع والمصنف ( رح ) لم يتعرض الا للثالثة ، ولعله لضعف مستند الأولين .