شرح
والمتبادر إلى الذهن من الأدلة مشروعية التقصير في المواضع التي يكون الخوف فيها مقتضيا للتخفيف ، فلو كان في محل الخوف من غير أن يقتضي ذلك تخفيف الصلاة ، كما لو التجأ إلى البقاء في منزل الأعداء ولم يتفاوت حاله بين اشتغاله بالصلاة وعدمه فلا يشرع له التقصير .
والظاهر أن المراد من القصر هو الذي يراد منه في حق المسافر ، فلا يقصر في الثنائية والثلاثية .
ويشهد له : الأخبار الواردة في كيفية الاتيان بها جماعة الآتية .
وخبر ابن المغيرة المتقدم .
وما يظهر من صحيح حريز عن الصادق ( ع ) من القصر في الثنائية أيضا ، لاعراض الأصحاب عنه ، ومعارضته بما هو اشهر منه لابد من طرحه أو تأويله .