إلا أومأويستقبل القبلة ما أمكن
شرح
وفي الجواهر « 1 » هو معقد اجماع المنتهى ، بل والغنية على الظاهر .
وما في نصوص الباب من اطلاق الامر بالايماء جار مجرى الغالب من تعسر السجود عليه وهو بهذه الحال ، وعليه مراعاة ما يصح السجود عليه مع الامكان .
هذا مع التمكن ، ( وإلا أومأ ) إيماءً ، لقوله في صيح الفضلاء : يصلى كل انسان منهم بالايماء « 2 » .
ولقول الصادق ( ع ) في خبر سماعة : وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » .
( ويستقبل القبلة ما أمكن ) وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى اي الجهات أمكن ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل عن الإمام الباقر ( ع ) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة : : يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وان كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين ( ع ) ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 182
( 2 ) الكافي ج 3 ص 457 ح 2 / الوسائل ج 8 ص 445 ح 11125 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 458 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 444 ح 11121 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 443 باب : كيفية صلاة المطاردة والمسايفة وجملة من أحكامها .