شرح
والرابع ، وعلى كل التقديرين تدل على المطلوب كما لا يخفى ، ومقتضى اطلاق الآية عدم الفرق بين السفر والحضر والفرادى والجماعة .
ومن السنة : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال ، قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال ( ع ) : نعم وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا « 1 » .
ودعوى « 2 » : احتمال إرادة القصر في الكيفية منه واهية جدا .
ومقتضى إطلاقه ، وعموم العلة المذكورة فيه عدم الفرق بين السفر والحضر والفرادى والجماعة .
وحسن محمد بن عذافر من الإمام الصادق ( ع ) : إذا جالت الخيل تضطرب السيوف اجزاه تكبيرتان « 3 » ومن المعلوم ان التكبيرة بدل عن الركعة وهو وارد في خصوص الفرادى كما لا يخفى .
وخبر ابن المغيرة عنه ( ع ) : أقل مايجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا المغرب فان لها ثلاثا « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 464 ح 1339 / الوسائل ج 8 ص 433 ح 11094 .
( 2 ) الحدائق ج 11 ص 266 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 457 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 455 ح 11124 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 458 ح 3 / الوسائل ج 8 ص 444 ح 11120 .