تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى
شرح
الباب السابع :

في صلاة الخوف والمطاردة

اما الأولى فهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ، وهي غير مختصة بالنبي ( ع ) ومن كان معه حال الخوف ، لظاهر الآية الشريفة ، وبعض النصوص ، والإجماع . ( وهي مقصورة ) في الكم ( سفرا وحضرا جماعة وفرادى ) كما عن الأكثر ، بل المشهور « 1 » . وعن جماعة منهم : الشيخ في المبسوط « 2 » : انها انما تقصر في السفر وفي الحضر إذا صليت جماعة ، وإذا صليت فرادى لا تقصر . وعن المعتبر « 3 » انه نقل عن بعض الأصحاب انهما إنما تقصر في السفر خاصة . والأول أظهر ، ويشهد له من الكتاب : قوله تعالى :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 410 / المعتبر ج 2 ص 454 وهو قول أكثر الأصحاب / الوسيلة ص 110 / مختلف الشيعة ج 3 ص 36 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 163 ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 454