وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى
شرح
الباب السابع :
في صلاة الخوف والمطاردة
اما الأولى فهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ، وهي غير مختصة بالنبي ( ع ) ومن كان معه حال الخوف ، لظاهر الآية الشريفة ، وبعض النصوص ، والإجماع . ( وهي مقصورة ) في الكم ( سفرا وحضرا جماعة وفرادى ) كما عن الأكثر ، بل المشهور « 1 » . وعن جماعة منهم : الشيخ في المبسوط « 2 » : انها انما تقصر في السفر وفي الحضر إذا صليت جماعة ، وإذا صليت فرادى لا تقصر . وعن المعتبر « 3 » انه نقل عن بعض الأصحاب انهما إنما تقصر في السفر خاصة . والأول أظهر ، ويشهد له من الكتاب : قوله تعالى :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُهامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 410 / المعتبر ج 2 ص 454 وهو قول أكثر الأصحاب / الوسيلة ص 110 / مختلف الشيعة ج 3 ص 36 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 163
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 454