شرح
وبموثقه الآخر عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال ( ع ) : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل كما في الكافي « 1 » ، وعن بعض نسخ التهذيب « 2 » أو يقطع مسيلا كما عن بعض نسخه الآخر ، أو بقدر شبر كما عن نسخة ثالثة « 3 » أو بقدر يسير كما عن نسخة رابعة ، أو يقطع سبيلا كما عن الفقيه « 4 » . فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر فلا باس . انتهى « 5 » .
وأورد عليه سيد المدارك « 6 » بأنه ضعيف السند متهافت المتن ، قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليه في حكم مخالف للأصل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 386 ح 9 .
( 2 ) كما حكاه السيد الخوئي + في كتاب الصلاة ج 17 ص 153 ط . ج .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 53 بقدر شبر تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان الطبعة : الثالثة ، سنة الطبع : 1364 ه - . ش المطبعة : الناشر : دار الكتب الإسلامية - طهران .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 388 بقطع سيل
( 5 ) الوسائل ج 8 ص 411 باب 63 ح 11042 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 320 .