تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويحرم زخرفتها
شرح
وهناك أقوال اخر ، وتمام الكلام في محله . فتحصل : ان ماوقف لمسجد لا يجوز استعماله في مسجد آخر مع عدا استغنائه عنه وامكان استعماله فيه ، واما مع الاستغناء فيصرف في وجوه البر بلا اختصاص له بمسجد آخر . ثم إنه لافرق في ما ذكرناه بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب وغير ذلك مما هو من اجزاء المسجد ، وبين كونها من قبيل الفرش والسراج كما لا يخفى .

في زخرفة المساجد ونقشها بالصور

( و ) المنسوب إلى المشهور « 1 » انه ( يحرم زخرفتها ) . وظاهر ما عن الدروس « 2 » من نسبة الحرمة إلى القيل عدم صحة النسبة . وعن جماعة من المتأخرين « 3 » الكراهة . وعن الدروس « 4 » القول باستحباب تركها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 88 / كشف اللثام ج 3 ص 333 ( 2 ) الدروس ج 1 ص 156 . . وترك الزخرفة والتصوير وقيل : يحرمان ( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 704 ( 4 ) الدروس ج 1 ص 156