والاسراج فيها ووإعادة المستهدم ويجوز استعمال آلته في غيره منها
شرح
( و ) يستحب أيضا ( الاسراج فيها ) لقوله ( ع ) : من اسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج « 1 » .
( و ) كذا يستحب ( إعادة المستهدم ) لعموم ما دلَّ على استحباب عمارة المساجد .
في جواز استعمال آلات المساجد
( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه بلا خلاف فيه « 2 » . وظاهر جماعة منهم المصنف ( رح ) في المتن الجواز مطلقا ، وقد استدلوا لهذا الحكم بوجوه : منها : ان المساجد لله وما كان لله فهو لوليه ، فله التصرف فيه على حسب المصلحة كباقي ما كان له . وفيه أولا : ان المساجد موقوفة على أن يصلي فيها لله لا انها موضوعة لله تعالى .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 261 ح 53 / وسائل الشيعة ج 5 ص 241 ح 6444 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 14 ص 84 .