والميضاة على أبوابها المنارة مع حائطها
شرح
فمضافا إلى عدم تعرضه لحكم بناء المسجد وإنما هو في مقام بيان حكم الصلاة ، انه لو اغمض عن ذلك يتعين حمله على إرادة التظليل بالنحو المتعارف من كونه بالتسقيف ، جمعا بينه وبين حسن ابن سنان .
فالأظهر كراهة التسقيف خاصة .
( و ) يستحب أيضا أن يكون ( الميضاة على أبوابها ) والمراد بها المطهرة .
ومستند استحباب ذلك : خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم ( ع ) عن رسول الله ( ع ) : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم « 1 » .
( و ) المشهور بين الأصحاب « 2 » - على ما نسب إليهم - استحباب أن تكون ( المنارة مع حائطها ) لا في وسطها .
واستدل له المصنف ( رح ) « 3 » في بعض كتبه - على ما نقل - بان فيه التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين . وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 237 / وسائل الشيعة ج 5 ص 233 ح 6420 .
( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 382 ، على المشهور / كشف اللثام ج 3 ص 322 ، وفاقا للمشهور .
( 3 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 352 .