تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
الثاني : ما ذكره شيخ الطائفة « 1 » وهو ان المراد بها ان من يصلي ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله ان يجعلها نافلة ثم يصلي الفريضة جماعة . وأيده الوحيد « 2 » بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع ، وان راوي هذا الخبر روي هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) . الثالث : ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين ( رح ) « 3 » وهو انه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما أداها سابقا لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وعلى اي تقدير تكون أجنبية عما استدل بها له . ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال : ما في بعضها : فان له صلاة أخرى ، مضافا إلى عدم معقوليته ثبوتا ، إذ الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا ، والا فلا موجب للاتيان به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 50 في تعلقته على رواية البختري رقم 88 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه ج 2 تقرير بحث الخوئي للفياض ص 229 ذكر رأي الوحيد وفي المصدر حاشية المدارك ص 254 بحث صلاة الجماعة ط . حجرية . ( 3 ) لم نعثر عليه .