تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
والشاهد على كون المرسل من هذه النصوص : ان الظاهر كونه تتمة رواية رواها عن الإمام الصادق ( ع ) الواردة في الصلاة معهم على ما هو صريحها ، قال رجل للصادق ( ع ) : اني أصلي في أهلي ثم اخرج إلى المسجد فيقدموني ، فقال ( ع ) : تقدم لا عليك وصل بهم « 1 » وفي خبر آخر : وصل بهم لا صلى الله عليهم « 2 » . واما الجملة الثانية : فلان المراد منها - على الظاهر ولا أقل من المحتمل - هو ان الله تعالى يعطي الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال امرين : وجوبي وندبي ، لا ان الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للامر الوجوبي ، وانها التي يستقر عليها الامتثال والمحصلية للغرض الأقصى . والشاهد على ذلك قوله ( ع ) : أحبهما اليه الظاهر في اشتراكهما في المحبوبية ، إذ القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك . واما الجملة الثالثة ، ففيهما احتمالات . الأول : ان يكون المراد بها الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة ، أو التي لم يؤت بها . ويؤيده قوله ( ع ) في صحيح هشام : يجعلها الفريضة ان شاء .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 383 ح 1130 / وسائل الشيعة ج 8 ص 401 ح 11016 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 379 - 380 ح 4 / وسائل الشيعة ج 8 ص 402 ح 11019 .