شرح
منها : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة ، فان شئت فأخرج ، وان شئت فصل معهم « 1 » .
ومنها : غيره « 2 » .
فتحصل مما ذكرناه : ان الأظهر استحباب الإعادة في صور خمس ، وعدمه في اربع .
بقي في المقام أمور :
الأول : ان جواز الإعادة في موارد انما يختص بالمرة الأولى ، ولا دليل على جوازها مرارا ، والأصل يقتضي عدم الجواز .
في تبديل الامتثال
الثاني : هل يتعين في المعادة نية الندب « 3 » ، أم يجوز نية الوجوب ؟ قولان : المنسوب إلى جماعة منهم : الشهيدان هو الثاني « 4 » ، وظاهر الأكثر هو الأول « 5 » .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 279 ح 141 / وسائل الشيعة ج 8 ص 402 - 403 ح 11021 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج 8 ص 398 - 399 باب 53 من أبواب صلاة الجماعة .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 343 .
( 4 ) روض الجنان ص 372 / الدروس ج 1 ص 223 ولو نوى الفرض جاز .
( 5 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 263 ظاهر الأكثر الندب .