تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح

إذا تبين بطلان الجماعة

السادسة : إذا ثبت ان الامام كافر أو فاسق أو على غير طهارة ، فتارة يكون ذلك بعد الصلاة ، وأخرى يكون في أثنائها ، فالكلام يقع في موضعين : الأول : لو كان ذلك بعد الصلاة صحت صلاته وبطلت قدوته ، فلنا دعويان : الأولى : صحة الصلاة . الثانية : بطلان القدوة . اما الأولى فيشهد لها : جملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي ، قال ( ع ) : لا يعيدون « 1 » . ونحوه غيره . وهي وان وردت في الكفر الا انه يثبت في الفسق أيضا بالأولوية والاجماع المركب « 2 » . وصحيح الحلبي : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 40 ح 53 / وسائل الشيعة ج 8 ص 374 ح 10941 . ( 2 ) رياض المسائل ج 1 ص 293 ط . ق لكنه ملحق بالكفر اجماعا وبطريق أولى / مستند الشيعة ج 8 ص 130 . . . بل اجماعا مركبا .