شرح
طهورا « 1 » فإنه بعموم علته يدل على أنه يجوز الائتمام لو كانت صلاة الامام صحيحة وان كانت ناقصة .
هذا في غير ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأولتين .
واما فيما يتعلق بالقراءة فيهما في مورد تحمل الامام عن المأموم فيشكل الحكم بالصحة كما تقدم في شرائط امام الجماعة « 2 » .
واما ان كان المخل به مما يوجب بطلان الصلاة مطلق وجوده كما إذا كان الامام يرى بقاء وقت العشاءين إلى طلوع الفجر ، والمأموم يرى انتهاء وقتهما بانتصاف الليل ، فأراد المأموم ان يقتدي في صلاة قضائه بالامام المصلي أداء بعد انتصاف الليل ؟
فالأظهر عدم جواز الائتمام ، فان ما يفعله الامام بنظر المأموم صورة صلاة ليست بصلاة في الواقع ، والمشروع انما هو الاقتداء بالمصلي وهو ليس بمصل حقيقة باعتقاد المأموم ، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الامام لديه بدليل قطعي أو ظني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 327 ح 10803 .
( 2 ) راجع ص 122 في شرائط الامام .