شرح
واستدل له بما دل على أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب « 1 » .
وبمرسل أحمد بن النضر في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان - يقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة « 2 » .
وبصحيح معاوية عن الصادق ( ع ) عن الرجل يدرك آخر الصلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرا فيقضي القراءة في آخر صلاته ، قال ( ع ) : نعم .
ولكن يرد على الأول : ما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مسالة من نسي القراءة في الأولتين ، وقد بينا هناك ضعف هذا الوجه .
ويرد على الثاني : - مضافا إلى ارساله - ان ظاهره وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو لا ينطبق على المدعى ، فحينئذ هو كسائر ما يدل بظاهره على تعين الفاتحة في الأخيرتين ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح « 3 » .
ويرد على الثالث : مضافا إلى اجماله - ان مورده ما لو أدرك ركعة من صلاة الامام ، ووجوب الفاتحة في هذه الصورة في الأخيرتين مما لم يقل به أحد ، فهذا أيضا لا ينطبق مفاده على المدعى ، فإذا الأظهر بقاء التخيير ، لاطلاق أدلته .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 4 ص 158 ح 4365 وح 4368 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 389 ح 10980 .
( 3 ) فقه الصادق ج 4 من ط . ق ، ومن ط . ج ج 6 ص 422 ما يجب في الركععات الأخيرة .