شرح
الإعادة ، وليس عليهم ان يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم « 1 » . ونحوه غيره .
وعن الإسكافي « 2 » وعلم الهدى « 3 » : وجوب الإعادة .
واستدل له بصحيح معاوية ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال ( ع ) : لا يضمن اي شيء يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر « 4 » فان مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة إذ لو كانت صلاتهم صحيحة لم يفت منهم شيء حتى يكون الامام ضامنا .
وبقوله ( ع ) في خبر الدعائم : فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين « 5 » .
وبما عن نوادر الراوندي « 6 » : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس « 7 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 403 - 404 ح 1198 / وسائل الشيعة ج 8 ص 371 ح 10932 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 70 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 282 . . وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 377 - 278 ح 133 / وسائل الشيعة ج 8 ص 373 ح 10937 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 232
( 7 ) مستدرك الوسائل ج 6 ص 485 ح 7321 .