تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
الإعادة ، وليس عليهم ان يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم « 1 » . ونحوه غيره . وعن الإسكافي « 2 » وعلم الهدى « 3 » : وجوب الإعادة . واستدل له بصحيح معاوية ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال ( ع ) : لا يضمن اي شيء يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر « 4 » فان مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة إذ لو كانت صلاتهم صحيحة لم يفت منهم شيء حتى يكون الامام ضامنا . وبقوله ( ع ) في خبر الدعائم : فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين « 5 » . وبما عن نوادر الراوندي « 6 » : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس « 7 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 403 - 404 ح 1198 / وسائل الشيعة ج 8 ص 371 ح 10932 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 70 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 282 . . وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 377 - 278 ح 133 / وسائل الشيعة ج 8 ص 373 ح 10937 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 232 ( 7 ) مستدرك الوسائل ج 6 ص 485 ح 7321 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261 | السيد محمد صادق الروحاني