تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح

اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا

الخامسة : هل يجوز اقتداء المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو بمقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه : أقواها : الأخير ، فإنه إذا كان المخل به في صلاة الامام من الفعل أو الترك بنظر المأموم مما لا يخل مطلق وجوده ، وانما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري - وهي جميع الأجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث ( لا تعاد الصلاة ) « 1 » بناء على ما تقدم من شموله للموانع أيضا - صحت صلاته وقدوته ، لما تقدم من شمول الحديث - اي : حديث لا تعاد الصلاة - للجاهل القاصر أيضا وان مفاده صحة الصلاة حين الاتيان بها ، إذ عليه تكون صلاة الامام صحيحة حتى عند المأموم فيصح الاقتداء به ، فلو تستر الامام بسنجاب ونحوه مما يرى المأموم عدم جوازه يجوز الائتمام به . ويستفاد ذلك من صحيح جميل أيضا في امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤون به ايتوضا بعضهم ويصلي بهم ؟ قال ( ع ) : لا ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم فان الله جعل التراب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 371 - 372 ح 980 ، وذكره في مواطن كثيرة أيضا .