تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وفي الكل نظر . اما الأخيران ، فلانهما ضعيفان سندا . واما الأول : فلانه مختص بخصوص فقد الطهارة ، مع أنه معارض بالنصوص المتقدمة فيحمل على الاستحباب ، مضافا إلى أنه يمكن ان يكون المراد منه - كما قيل إن الامام متعهد للمامومين بان يصلي على طهر ، وان لم يفعل فإن كان عمديا اثم ، والا فهو معذور ، ويترتب عليه لزوم اعلام المأمومين لو تبين للامام حاله في الأثناء ، وهذا لا ربط له بصحة صلاة المأمومين وعدمها ، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف . ومقتضى اطلاق النصوص وترك الاستفصال صحة صلاة المأموم وان ارتكب مالا يغتفر للمنفرد كما لو زاد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة . ودعوى : انها واردة في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الامام لبطلان صلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك ، مندفعة بأنها في مقام صحة صلاة المأموم التي يؤتى بها على حسب ما يقتضيه أدلة الجماعة . ودعوى : معارضتها مع دليل قدح ذلك في صحة الصلاة فتحمل هذه النصوص على ما لو لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد جمعا بين الأدلة مندفعة بان هذه النصوص على فرض تسليم اطلاقها تكون حاكمة على تلك الأدلة كما لا يخفى .