تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الخامس يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام ، لقوله ( ع ) في صحيح زرارة المتقدم : قرا في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، لان ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لا ينكر . وهل يجب الاخفات بالبسمة أيضا أم يستحب الجهر بها ؟ الظاهر هو الأول ، لما دل على وجوب الاخفات في القراءة الشاملة لها ، وما دل على استحباب الجهر بالبسملة بين ما لا اطلاق له وما يكون ضعيف السند . السادس : إذا أدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين وسبح الامام ولم يقرا المأموم فيهما لعدم تيسرها له ، فالمشهور « 1 » بقاء التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين له . وعن بعض القول « 2 » بوجوب القراءة هنا في ركعة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 323 والمشهور بقاء التخيير / مجمع الفائدة ج 3 ص 327 . . ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب وجوب الفاتحة في ركعة . . . لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال فالمشهور بقاء التخيير . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 327 . . ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب وجوب الفاتحة في ركعة . . . لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة / مسالك الأفهام ج 1 ص 323 نعم ذهب بعض أصحابنا إلى من فاتته الركعتان . . . وجب على المأموم ان يقرا بالحمد في الأخيرتين حذرا من خلو صلاته من الفاتحة ولا صلاة الا بها .