تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الرابع : هل يجب متابعة الامام في التشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم ، أم لا ؟ وجهان ، قد استدل للأول بما دل على وجوب المتابعة ، وبقوله ( ع ) في خبر علي بن جعفر الوارد في المأموم المسبوق بركعتين في المغرب : يقعد فيهن جميعا « 1 » . ولكن يرد على الأول : ان المتابعة واجبة في افعال صلاة المأموم الواجبة عليه ، ولا دليل على وجوبها في كل ما يفعله من الافعال ولو لم يكن واجبا على المأموم من حيث هو . ويرد على الثاني : انه وارد في مقام بيان وجوب التشهد في الثانية والثالثة ، وعدم سقوطه فيهما بالجلوس في الأولى ، ولا يدل على أن ما اتى به تبعا للامام كان واجبا عليه ، كما يشهد به السؤال : الرجل يدرك ركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي ايقعد في الثانية والثالثة ؟ فالأظهر عدم الوجوب وجواز بقائه ساجدا إلى أن يقوم . نعم يجوز ذلك ، لخبر إسحاق بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك يسبقني الامام بركعة فيكون لي واحدة وله ثنتان افأتشهد كلما قعدت ؟ قال ( ع ) : نعم فإنما التشهد بركة « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 417 ح 11058 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 381 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 416 - 417 ح 11056 .