تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وعن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » الاستدلال له بان وجوب القراءة مزاحم مع وجوب متابعة الامام في افعاله ، وحيث إن الثاني أهم ، لعدم معهودية ترك المتابعة في الركوع بمزاحمة واجب من الواجبات الكاشف عن أهمية ادراكه على ما يزاحمه فيقدم . وفيه : انه لا تزاحم بينهما ، فإنه يمكن له ان لا يخالف شيئا منهما بان ينفرد في صلاته ، ولو لم يجز قصد الانفراد اختيارا لا كلام في جوازه في أمثال هذا المقام . مع أن أهمية الثاني غير ثابتة ، وما ذكر في وجهه غير ظاهر ، فالصحيح ما ذكرناه ، ومع ذلك كله الأحوط من حيث صحة الصلاة اتمام القراءة ، واللحوق به في السجود ، ومن جميع الجهات قصد الانفراد . الثالث : إذا أدرك الامام في الركعة الثانية يستحب له متابعته في القنوت ، لموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام ، فقنت الامام أيقنت معه ؟ قال ( ع ) : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه « 2 » . وظاهر عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية له ، وهو وان كان مورده الغداة الا انه لإلغاء خصوصية الغداة يستفاد منه الاستحباب بالكلية .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) ته 1 يب الاحكام ج 2 ص 315 ح 143 / وسائل الشيعة ج 6 ص 287 ح 7988 .