تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
فان قلت : انه متضمن لما لا نقول به وهو قضاء القراءة آخر الصلاة فلا بد من طرحه . قلت : أولا انه يمكن ان يكون المراد بقضاء القراءة آخر الصلاة اختيارها في الأخيرتين على التسبيح ، فجوابه ( ع ) يدل على رجحانه . وثانيا : ان اجمال هذه الفقرة منه أو ظهورها فيما لا نقول به لا يضر بالاستدلال بصدر الخبر . ثم إن الخبر في بادئ النظر وان كان مختصا بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا ، الا انه يمكن ان يقال : انه بعد التدبر فيه يظهر شموله لما إذا شرع فيها ولم يمهله الامام لاتمامها بان يكون المراد القراءة الموظفة . مع أنه لو سلم الاختصاص يتعدى عن مورده إلى الفرض الثاني بالغاء خصوصية المورد . ويؤيده مفهوم الخبر المحكي عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) : وليقرا فيما بينه وبين نفسه ان امهله الامام « 1 » . وعن الباقر ( ع ) : فاقرا لنفسك بفاتحة الكتاب ان امهلك الامام أو ماادركت ان تقرا « 2 » .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 191 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 489 ح 7330 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 192 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 490 ح 7333 .