تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وقد استدل للقول الثاني بان الامر في هذه النصوص بالقراءة يحمل على إرادة الاستحباب ، وذلك لما دل من النصوص على سقوط القراءة عن المأموم وان الإمام ضامن لقراءة المأموم ولخلو كلام الأكثر عن التعرض لذلك . وباشتمال تلك النصوص على ما ليس بلازم كترك القراءة في الأخيرتين ، والتجافي في الشهد فإنه يحمل الامر على غير اللزوم لوحدة السياق . وفي الكل نظر . اما الأول ، فلان تلك النصوص مختصة بالماموم حال قراءة الإمام ، ولذا لاشك لأحد في عدم سقوطها لو ادركه في التشهد الأخير ، مع أنه لو سلم اطلاقها لابد من تقييده بالنصوص المتقدمة . واما الثاني ، فلعدم شهادته بعدم الوجوب . واما الثالث ، فلان بعض النصوص غير مشتمل على مااشير اليه ، كموثق عمار ، مع أن ذلك لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بعد كون الوجوب والاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وكونهما منتزعين من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه . فتحصل ان الأظهر هو الوجوب .