شرح
وقد استدل للقول الثاني بان الامر في هذه النصوص بالقراءة يحمل على إرادة الاستحباب ، وذلك لما دل من النصوص على سقوط القراءة عن المأموم وان الإمام ضامن لقراءة المأموم ولخلو كلام الأكثر عن التعرض لذلك .
وباشتمال تلك النصوص على ما ليس بلازم كترك القراءة في الأخيرتين ، والتجافي في الشهد فإنه يحمل الامر على غير اللزوم لوحدة السياق .
وفي الكل نظر .
اما الأول ، فلان تلك النصوص مختصة بالماموم حال قراءة الإمام ، ولذا لاشك لأحد في عدم سقوطها لو ادركه في التشهد الأخير ، مع أنه لو سلم اطلاقها لابد من تقييده بالنصوص المتقدمة .
واما الثاني ، فلعدم شهادته بعدم الوجوب .
واما الثالث ، فلان بعض النصوص غير مشتمل على مااشير اليه ، كموثق عمار ، مع أن ذلك لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بعد كون الوجوب والاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وكونهما منتزعين من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه .
فتحصل ان الأظهر هو الوجوب .