شرح
وجهان أظهرهما : الأول ، للأمر بالقراءة في جملة من النصوص كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر ( ع ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ماادرك أول صلاته ، ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرا في كل ركعة مما أدرك خلف امام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة اجزاته أم الكتاب - إلى أن قال - وان أدرك ركعة قرا فيها خلف الامام الحديث « 1 » .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال ( ع ) : اقرا فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها « 2 » .
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( ع ) : إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وان سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما « 3 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 393 ح 1163 / وسائل الشيعة ج 7 ص 388 ح 10977 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 381 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 387 ح 10975 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 381 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 387 ح 10976 .