شرح
ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها « 1 » ، ونحوه غيره .
فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ولا كلام . إنما الكلام في أمور :
الأول : إذا أدرك الامام في الأخيرتين هل يجب عليه فيهما القراءة كما عن المرتضى « 2 » والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط « 3 » وابن زهرة « 4 » والحلبي « 5 » وجماعة من متأخري المتأخرين « 6 » ؟
أم لا تجب ، بل هي مستحبة كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف « 7 » والنفلية « 8 » والفوائد العلية « 9 » والسرائر « 10 » ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 404 ح 1199 / وسائل الشيعة ج 7 ص 386 ح 10974 .
( 2 ) رسائل المرتضى جمل العلم والعمل ج 3 ص 41 .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 437 / التهذيب ج 3 ص 45 / النهاية ص 115 / المبسوط ج 1 ص 158 .
( 4 ) غنية النزوع ص 89 .
( 5 ) الكافي للحلبي ص 145 .
( 6 ) مستمسك العروة ج 7 ص 283 وجماعة متأخري المتأخرين كالمحدث البحراني والمحقق البهبهاني وغيرهما .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 85 / تذكرة الفقهاء ج 4 ص 323 .
( 8 ) مستمسك العروة ج 7 ص 283 لأنني لم أتمكن من العثور عليهم أفضل من . .
( 9 ) مستمسك العروة ج 7 ص 283 لأنني لم أتمكن من العثور عليهم أفضل من .
( 10 ) السرائر ج 1 ص 286 .