الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام وجعل ما يدركه أو صلاته ، فإذا سلم الامام قام وأتم الصلاة
شرح
فان قلت : ان عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر : الاجماع والمتيقن منه غير المقام .
قلت : ان دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع هي النصوص لا الاجماع خاصة .
السادس : ان هذا الحكم هل هو مختص بالمسجد ، أم يعم غيره ؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ، لان النصوص وان اشتملت على المسجد ، الا ان الظاهر منها ان تمام الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم ، وانما عبر به ، لان الغالب انعقاد الجماعة فيه .
في المأموم المسبوق
( الرابعة : لو فاته ) مع الامام ( بعض الصلاة دخل مع الامام ) وصلى ( وجعل ما يدركه أو صلاته ، فإذا سلم الامام قام وأتم الصلاة ) على حسب ما اقتضاه تكليفه لو كان منفردا بلا خلاف معتد به بيننا ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 1 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ط . ق ص 383 ، ذهب اليه علماؤنا اجمع / الذكرى ص 277 وهو مذهب علمائنا كافة / روض الجنان ص 376 وقد اتفق علماؤنا .