شرح
الرابع : انه هل يجب جر الرجلين حال المشي كما عن جماعة ، أم لا يجب ، بل يجوز المشي المتعارف كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » ؟ وجهان أقواهما الثاني ، لاطلاق النصوص .
واستدل للأول بمرسل الفقيه ، روى « 2 » : انه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى .
وفيه : انه ضعيف السند ومعرض عنه عند المشهور ، فلا يصلح ان يكون مدركا الا لحكم استحبابي بضميمة اخبار من بلغ .
الخامس : انه هل يجوز « 3 » المشي إلى الصف حال الاشتغال بالذكر الواجب في الركوع ، أو القراءة في القيام ، أم لا يجوز « 4 » ؟
وجهان ، بل قولان لا يبعد الأول ، للامر بالمشي حال الركوع في صحيح ابن مسلم ، فان ظاهره لا سيما بعد ملاحظة قلة زمان الركوع كما هو المفروض : المشي حال الاشتغال بالذكر ، ولكن الأحوط لزوما ترك المشي حال الاشتغال به .
ودعوى « 5 » : ان مقتضى اطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدم من عدم تعرض النصوص لغير جهة البعد ، وان المحكم أدلة الموانع .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 7 ص 215 كما هو المشهور .
( 2 ) من لا يحضره فقيه ج 2 ص 389 ح 1149 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 8 ص 137 .
( 4 ) روض الجنان ص 376 .
( 5 ) رياض المسائل ج 4 ص 358 .