شرح
الأعظم ( رح ) « 1 » وجمع من المحققين ؟
وجوه : أقواها الأخير فلنا دعويان :
الأولى : الجواز مع البعد
الثانية عدم الجواز مع وجود سائر الموانع .
اما الأولى فقد استدل لها المحقق اليزدي « 2 » بظهور الامر باللحوق في الوجوب ، إذ لولا البعد المانع عن الاقتداء لم يجب المشي بل جاز ان يصلي في مكانه .
وبان الامر بالالتحاق بالصف بعد القيام وان لم يلحق في القيام الأول ففي القيام الثاني لا يوافق إلا مع كونه غير متصل على نحو يصح الاقتداء في غير هذه الصورة .
ولكن يمكن الجواب عن الأول : بأنه وان كان الامر ظاهرا في الوجوب الا ان النصوص الدالة على جواز ان يقف المأموم في صف وحده تصلح لصرف هذا الظهور .
ويمكن الجواب عن الثاني : بأنه يمكن ان يكون المأموم واقفا خلف صف طويل يحتاج الالتحاق به إلى مشي كثير .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 588 .
( 2 ) كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 468 .