شرح
الثاني : ان مناط الحكم وموضوعه هو خوف الفوت الملائم مع الاحتمال أيضا لصحيح ابن مسلم المتقدم ، ولا يعارضه صحيح عبد الرحمان المعلق فيه الحكم على الظن ، لعدم المفهوم له .
الثالث : هل يختص جواز الاقتداء في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من موانع الاقتداء كالبعد المانع عنه والحائل وغيرهما ، فيكون هذا الحكم مستثنى من كراهة انفراد الانسان بالصف وحده ، كما عن التذكرة « 1 » والذكرى « 2 » والبيان « 3 » والروض « 4 » والمسالك « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وغيرها « 7 » ، بل عن مفتاح الكرامة « 8 » : اتفاق الأصحاب عليه ، أم لا بل ، يصح مطلقا ، أم يفصل بين البعد المانع من صحة الاقتداء في غير المورد وغيره من الموانع فيصح في الأول خاصة كما عن الشيخ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 183 .
( 2 ) الذكرى ص 276 .
( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 14 ص 14 ، وقد يظهر ذلك من البيان ص 228 في الفصل الثاني : في شرائط الاقتداء .
( 4 ) روض الجنان ص 372 .
( 5 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 14 ص 14 ، وقد يظهر ذلك من مسالك الأفهام راجع ج 1 ص 320 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 2 ص 498 .
( 7 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 133 .
( 8 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 42 وما بعدها .