تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والمحدود بعد توبته
شرح
وعن ظاهر جملة من القدماء المنع « 1 » . والأول أظهر ، فإنه وان كان المنع ظاهر جملة من النصوص كحسن زرارة أو صحيحه عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص « 2 » . الحديث ، ونحوه غيره . الا انه يتعين حملها على الكراه جمعا بينها وبين النصوص الصريحة في الجواز ، كخبر عبد الله بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال ( ع ) : نعم « 3 » . ونحوه صحيح حسين بن أبي العلاء « 4 » . ( و ) يكره أيضا ان يؤم ( المحدود بعد توبته ) كما هو المشهور بين المتأخرين « 5 » ، اما قبلها فلا يجوز ، لفسقه ، إذ الحد لا يوجب صيرورته عادلا وان كان مكفرا الذنوبه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 561 اجماع الفرقة / البيان ص 133 ومنع كثير من الأصحاب امامة . . . والاجزم والأبرص ممن ليس كذلك / رسائل المتضى ج 3 ص 39 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 375 - 376 ح 4 / وسائل الشيعة ج 8 ص 325 ص 10797 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 27 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 323 ص 10792 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 324 ص 10795 . ( 5 ) رياض المسائل ج 4 ص 350 فالمشهور بين المتأخرين / الحدائق الناضرة ج 11 ص 222 قد ذكر الأصحاب / جواهر الكلام ج 13 ص 383 وفاقا للمشهور بين المتأخرين .