والمحدود بعد توبته ،
شرح
( و ) كذا يكره ان يؤم ( الأغلف ) المعذور في تركه الختان كما صرح به غير واحد « 1 » ، للنهي عنه في خبري اصبغ بن نباتة « 2 » وعبد الله بن طلحة « 3 » وهما لضعف سنديهما لا يصلحان لاثبات المنع ، فتأمل ، فان ثبوت الكراهية بهما حينئذ لا يخلو عن تأمل ، لا سيما وفي خبر عمرو ابن خالد عن الإمام علي ( ع ) بعد قوله ( ع ) : الأغلف لا يؤم القوم - إلى أن قال - الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه « 4 » فإذا لا دليل على الكراهة .
( و ) كذا ( يكره امامة من يكرهه المأمون ) كما هو المشهور « 5 » ، لخبر عبد الملك ابن عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : أربعة لا تقبل لهم صلاة ، وعد منهم : من يكرهه المأمومون « 6 » ، ونحوه خبر ابن أبي يعفور « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 299 مسالة 574 قال أصحابنا / رسائل المرتضى ج 3 ص 39 الحدائق الناضرة ج 11 ص 222 وقد اطلق جملة من الأصحاب كراهة امامة الأغلف / جواهر الكلام ج 13 ص 383
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 322 ح 10788 .
( 3 ) بحار الأنوار ج 85 ص 75 ح 32 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 464 ح 7251 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 320 ح 10782 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 8 ص 46 المستحب لامام . . منها ان لا يكون ممن يكره المأمون على الأظهر الأشهر / رياض المسائل ج 4 ص 352 على المشهور .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 349 ح 10873 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 350 ح 10876 .