تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والمتطهر بالمتيمم والسليم بالأجذم والأبرص
شرح
( و ) يكره أيضا أن يأتم ( المتطهر بالمتيمم ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن منتهى المصنف ( رح ) « 2 » انا لا نعرف فيه خلافا الا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع . أقول : ان ظاهر خبر عباد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين ، ونحوه خبر السكوني ، وان كان هو المنع الا انه يتعين حملهما على الكراهة بواسطة النصوص الكثيرة الصريحة في الجواز ، كصحيح جميل المتقدم . وموثق ابن بكير : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فامنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به « 3 » . ونحوهما غيرهما . ( و ) يكره أيضا ان ياتم ( السليم بالأجذم والأبرص ) على المشهور بين المتأخرين « 4 » . وعن الانتصار « 5 » : مما انفردت به الإمامية كراهة إمامة الأبرص والأجذم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 371 هذا المشهور بين الأصحاب / رياض المسائل ج 1 ص 238 ط . ق ، قوله : على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 373 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 167 ح 25 / وسائل الشيعة ج 8 ص 327 ح 10804 . ( 4 ) روض الجنان ص 368 . ( 5 ) الانتصار ص 158 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني