والأعرابي بالمهاجرين .
شرح
والنبوي « 1 » وظاهرها الكراهة ، وحملها على المخالف لا وجه له .
( و ) كذا يكره عند المشهور بين المتأخرين « 2 » ان يؤم ( الاعرابي بالمهاجر ) .
وعن جماعة من القدماء المنع « 3 » .
أقول : الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على المنع الا إذا هاجر ، ففي صحيح زرارة أو حسنه : والأعرابي لا يؤم المهاجرين « 4 » .
ونحوه خبرا أبي بصير ، وعبد الله بن طلحة ، وفي صحيح محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ، وعد منهم : الاعرابي « 5 » .
ودعوى ان الاعرابي غالبا لا يكون جامعا لشرائط الإمامة ولو من باب القصور ، ويكون الاخبار مختصة بهذا المورد ، فلا دليل على الكراهة أو المنع بقول مطلق .
وان كانت قريبة الا ان الاحتياط سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 348 ح 10871 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 222 / جواهر الكلام ج 13 ص 387 قوله : على المشهور بين المتأخرين .
( 3 ) البيان ص 133 ومنع كثر من الأصحاب امامة الاعرابي بالمهاجرين .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 325 ح 10797 .
( 5 ) مرت هذه الروايات قبل صفحات .