شرح
فلو سبقه الغير في ذلك المكان في يوم هل يكون صاحب المسجد أولى أم السابق ؟
وجهان ، ذهب إلى الثاني المحقق النائيني ( رح ) بدعوى « 1 » : ان إمامته في الأيام الماضية لا توجب أحقيته بالإمامة في هذا اليوم إذا كان مسبوقا بغيره في هذا اليوم إذ الوقف لمن سبق .
وفيه : ان لازم ذلك الغاء خصوصية صاحب المسجد ، وهو خلاف ما تقدم ، مع أن مورد الكلام ليس وقف الراتب في شخص ذلك المكان الذي سبقه غيره كي يستدل بما دل على أن الوقف لمن سبق ، بل هو ائتمام الناس به في ذلك المسجد وان كان واقفا في مكان آخر ، فالأظهر أولوية صاحب المسجد .
الثاني : ان هذه الأولوية هل هي على وجه اللزوم والايجاب فلا يجوز لغير الراتب مزاحمة الراتب أم تكون على سبيل الاستحباب والفضيلة ؟ وجهان ، المشهور بين الأصحاب هو الثاني « 2 » ، وهو الأظهر ، لان مستند هذه الأولوية ضعيف السند ، وهو بضميمة اخبار من بلغ يصلح لأثبات الاستحباب ، ولا يصلح لاثبات الوجوب .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) مستمسك العروة ج 7 ص 349 وقال في الجواهر امكان تحصيل الاجماع أو الضرورة على عدم الوجوب وعن التذكرة لا نعلم خلافا .