تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان صحيحه ولاالمرأة رجلا ولا خنثى
شرح
وبملاحظة انصراف القراءة في المنطوق يظهر وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن أيضا . فتحصل مما ذكرناه انه ( لا ) يؤم الأمي ( القارئ ولا المؤوف اللسان صحيحه ) ولو تشاركا الأمية أو اللحن جاز الائتمام اجماعا « 1 » .

في إمامة المرأة

( و ) السابع : الذكورة إذا كان المأموم رجلا ف ( لا ) يؤم ( المرأة رجلا ) اجماعا « 2 » ، حكاه جماعة . والشاهد به مرسل دعائم الاسلام عن الإمام علي ( ع ) : لا تؤم المرأة الرجال ، ولا تؤم الخنثى الرجال « 3 » . وضعف سنده منجبر بالعمل . ( و ) به يظهر انه ( لا ) تؤم ال - ( خنثى ) الرجال ، ولا المرأة الخنثى .
هامش
( 1 ) غنائم الأيام ج 3 ص 131 وقطع بذلك جماعة من الأصحاب / جواهر الكلام ج 13 ص 342 / رياض المسائل ج 4 ص 332 تأمل بها أكثر ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 438 وعليه اتفاق العلماء ( 3 ) دعائم الإسلام ج 1 ص 151 .