تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وهل يجوز ان تؤم المرأة النساء في الفريضة كما هو المشهور « 1 » ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه « 2 » ، أم لا يجوز ، كما عن أبي علي « 3 » وعلم الهدى « 4 » وجماعة من المتأخرين « 5 » ؟ وجهان ، يشهد للمشهور : جملة من النصوص كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( ع ) في المرأة تؤم النساء ، قال ( ع ) : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن « 6 » . وموثق سماعة عنه ( ع ) عن المرأة تؤم النساء ، فقال ( ع ) : لا بأس به « 7 » . والمنساق إلى الذهن منهما إرادة الجماعة في الفريضة التي تعم بها البلوى لا مثل صلاة الاستسقاء من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 53 / مدارك الأحكام ج 4 ص 351 قوله : فهو قول معظم الأصحاب . ( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 334 وفاقا للأكثر بل عليه عامة من تأخر / الخلاف ج 1 ص 562 اجماع الفرقة / تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 171 عند علمائنا أجمع . ( 3 ) حكاه عن أبي علي العلامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 59 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 281 حاكيا رأي السيد المرتضى . . إلى أنه لا يجوز لها ان توم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل . ( 5 ) حكاه في الرياض الحاشية 2 السابقة . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 336 ح 10834 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 31 ح 23 / وسائل الشيعة ج 8 ص 336 ح 10835 .