تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وخبر الحسن بن زياد الصيقل ، سئل أبو عبد الله ( ع ) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . ويظهر من الاخبار - الواردة في بيان احكام اخر كرفع الصوت بالقراءة - المفروغية عن جواز امامتها . وبإزاء هذه الأخبار نصوص تدل على المنع في الفريضة كصحيح هشام قال : سال أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : تؤمهن في النافلة ، فاما المكتوبة فلا « 2 » ونحوه غيره . وقيل في مقام الجمع : وجوه : الأول : تخصيص الأولى بالثانية والبناء على المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، كما ذهب اليه الجماعة المتقدم ذكرهم . وفيه ما عرفت من إباء نصوص الجواز ، عن الحمل على النافلة . الثاني : حمل وصفي المكتوبة والنافلة على الجماعة ، فيكون مفاد الروايات المانعة عدم جواز ، إمامتها في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة ، ومفاد المجوزة جوازها في ما يستحب فيه الجماعة كاليومية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 334 ح 10826 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 205 ح 34 / وسائل الشيعة ج 8 ص 333 ح 10825 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني